بنوك
«الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
نشرت الوقائع المصرية في العدد 145 تابع "ب"، بتاريخ 7 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2024، بتاريخ 12-7-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "2" من المادة "33" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
مادة "33/ بند «2»":
2- المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه "عقد إيجار، إيصال كهربا ء، ....." إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض الموقع المشروع من خلال خرائط جوجل "GPS Coordinate" إذا كانت قيمة التمويل الممنوح عشرين ألف جنيه مصرى فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 145 تابع "ب"، بتاريخ 7 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 112 لسنة 2024، بتاريخ 12-7-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "2" من المادة "33" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
مادة "33/ بند «2»":
2- المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه "عقد إيجار، إيصال كهربا ء، ....." إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض الموقع المشروع من خلال خرائط جوجل "GPS Coordinate" إذا كانت قيمة التمويل الممنوح عشرين ألف جنيه مصرى فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.