استثمار
الرقابة المالية تعدل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن
نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع "أ"، بتاريخ أول يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 114 لسنة 2024، بتاريخ 12-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدي القيم المالية المنقولة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدي القيم المالية المنقولة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريه 12-6-2024.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021، المشار إليه، النص الآتي:
"المادة السابعة / الفقرة الثانية":
ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن ، على أن يلتزم مقدمي خدمات حفظ المعادن المشار إليهم بالفقرة السابقة في حال تعدد الجهات التي يتعامل معها مدير الاستثمار في شراء وبيع المعادن بفرز وتجنيب المعادن المشتراة مـــن كل جهة على حدة.