عقارات
الرقابة المالية تعدل معايير الملاءة المالية لشركات لتمويل العقاري
نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع "أ"، بتاريخ أول يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 110 لسنة 2024، بتاريخ 12-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص المادة "5" من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتى:
المادة (5) معيار السيولة:
يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يوما عن "100%".