استثمار
الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة بشأن التعامل في شراء وبيع المعادن
نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 تابع "أ"، بتاريخ أول يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 113 لسنة 2024، بتاريخ 12-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023، بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصى البندين "4، 6" من المادة الثانية والبند "10" من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
«المادة الثانية / بندين "4/6"»:
4- أن تكون زاولت النشاط لمدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد، وفي حال عدم استيفاء هذه المدة فيجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
6- أن تكون من الجهات الأعضاء فى البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة "أ" والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أو أى جهة أخرى تقبلها الهيئة
«المادة الثالثة / بند "10"»:
10– القوائم المالية المعتمدة للشركة عن آخر فترة مالية سابقة على تقديم طلب القيد، "إن وجدت".