بورصة
تعديل قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 146 "تابع"، بتاريخ 8 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 146 لسنة 2024، بتاريخ 7-7-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-7-2024؛
"المادة الأولى"
تضاف مادة جديدة برقم "10 إلى قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه ، نصها الآتى:
مادة "10":
على شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية إخطار البورصة المصرية بالعمليات التي تتم وفقًا لأحكام المادتين "37 و38" من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية ، وتقوم البورصة المصرية بقيد تلك العمليات لديها وإخطار كل من الهيئة والشركة بما يفيد إثبات نقل الملكية ونسب توزيع الأسهم على أعضاء الإيداع المركزي.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.