تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 146، بتاريخ 8 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1226 لسنة 2024، بتاريخ 26-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 142 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة برقم "343".
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 5-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13-5-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20-5-2024.
مادة 1 –
يستبدل بنصوص البندين "1" و"2" من المادة "5" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والبندين "أولاً/أ، ثانيًا" من المادة "9" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة "5"
1- اشتراك شهري يدفعه العضو وفقا لرتبته وطبقا للجدول التالي: