تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط
![الهيئة العامة للرقابة](images/no.jpg)
نشرت الوقائع المصرية في العدد 36، في 13 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 567 لسنة 2024، بتاريخ 3-3-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين لائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 33 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط برقم "449".
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للصندوق المنعقدة في 21-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1-1-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27-2-2024.
مادة 1-
يُستبدل بنصوص المادة "3 / و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "5 / 2" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والمادتين "8 / 1، 9" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3 – في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"و" أجر الاشتراك:
هو الأجر الوظيفي الشهري وفقا لجدول الأجر الوظيفي المرفق بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2023 أو في تاريخ التعيين إذا كان لاحقا لهذا التاريخ متضمناً العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية وبما لا يتجاوز "7%" سنوياً اعتباراً من 1-1-2024 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وفيما يلي نص القرار:
![](/Upload/libfiles/34/5/506.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/507.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/508.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/509.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/510.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/511.jpg)