تأمين
الرقابة المالية تحدد مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية لشركات ومجمعات التأمين
![الهيئة العامة للرقابة](images/no.jpg)
نشرت الوقائع المصرية في العدد 34 تابع "أ"، بتاريخ 11 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3 لسنة 2025، بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.
"المادة الأولى"
تسري القواعد المرفقة بهذا القرار بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية وكذا المستندات والبيانات الواجب إرفاقها بها بالنسبة للشركات والجهات الآتية:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهي الصغر.
5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين.
6- مجمعات التأمين.
"المادة الثانية"
مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا شركات التأمين المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2024 لتكون في موعد غايته 25-5-2025.
كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترات الآتي ذكرها لتكون في المواعيد المبينة قرين كل منها على النحو الاتي:
1- الفترة المالية المنتهية في 31-3-2025 لتكون في موعد غايته 30-6-2025.
2- الفترة المالية المنتهية في 30-6-2025 لتكون في موعد غايته 30-8-2025.
3- الفترة المالية المنتهية في 30-9-2025 لتكون في موعد غايته 30-11-2025.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:
![](/Upload/libfiles/34/5/241.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/242.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/243.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/244.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/245.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/246.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/247.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/248.jpg)
![](/Upload/libfiles/34/5/249.jpg)