البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تعدل ضوابط الموافقة على اندماج شركات التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 33 تابع "أ"، الصادر في 10 فبراير سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.

"المادة الأولى"

تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 المشار إليه، نصهما الآتى:

"المادة السابعة - الفقرة الثانية":

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، في حال رغبة شركتين أو أكثر من شركات التأمين التي تزاول نفس نوع النشاط في مصر في الاندماج، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتلك الشركات على الاندماج بشكل نهائي، وإذا كان الاندماج سيتم بناءً على عملية استحواذ فيجب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج على النحو المشار إليه خلال شهرين من تاريخ الاستحواذ.

وأن يكون الاستحواذ بالنسب التي تمكن الشركة من السير في إجراءات الاندماج سواء تم الاستحواذ من خلال اتفاق مع مساهم بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة أو أي مساهمين آخرين على أن يتم تنفيذ الاندماج خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للهيئة، ويجوز للهيئة مد هذه المدة بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. 

ولا يجوز خلال الفترة من تاريخ الاستحواذ وحتى إتمام الاندماج التصرف في الأسهم المستحوذ عليها أو التصويت بها إلا لأغراض الاندماج أو لتسيير أعمال الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها مع وجوب الحصول على عـدم ممانعة مسبقة من الهيئة بشأن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة المشار إليها.

"المادة السابعة - الفقرة الثالثة":

وفي حال مخالفة الفقرة السابقة، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بأسهم الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها، ويتعين على الشركة المستحوذة في هذه الحالة التصرف في النسبة المشتراة خلال 3 أشهر مــن تاريخ المخالفة، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية لتولي إجراءات بيع الأسهم المشتراة على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك