البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب بالقليوبية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 175، الصادر في 14 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 22 لسنة 2024، بتاريخ 3-1-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 543 لسنة 2016 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برقم "933" ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي لصندوق وتعديلاتها.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير -العادية للصندوق المنعقدة في 18-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء ، نادي تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13-12-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 31-12-2023.

مادة 1- 

أولاً – يستبدل بنصوص المادة "1/و" من الباب الأول"أحكام عامة" والمادة "4/7" من الباب الثالث "العضوية بالصندوق" والمادة 10" / أولاً/ 1" من الباب الرابع "المزايا التأمينية" النصوص التالية: 

الباب الأول – "أحكام عامة":

مادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

"و" أجر الاشتراك:

الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 30-6-2022 أو في تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مضافا إليه العلاوات التشجيعية والدورية والترقية بما لا يجاوز "3%" سنويًا على أن تطبق أول زيادة في 1-7-2023 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارهـا إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثالث – "العضوية بالصندوق":

مادة 7- شروط العضوية:

يشترط للعضوية بالصندوق ما يلي:

4- الحد الأقصى لسن الانضمام "49" عاماً ويحوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية إضافي وفقاً التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك