تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 173، الصادر في 11 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1374 لسنة 2024، بتاريخ 9-6-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 551 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية برقم "684"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 15-4-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 27-5-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5-6-2024.
مادة 1-
يستبدل بنص المادة "3 / و" من الباب الأول "بيانات عامة" النص التالي:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3- في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"و" أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهرى وفقا للائحة الأجور بالجهة في 1-1-2023 بحـد أقصى مائتا ألف جنيه على أن يزاد هذا الأجر بحد أقصى "8%" مركبة سنويًا اعتبارا من 1-1-2025 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
يتم صرف فروق ميزة تأمينية للسادة المنتهية عضويتهم فى الصندوق خلال عامی 2022 و2023 بحد أقصى 7.483 مليون جنيه مصرى.
مادة 2-
يسرى هذا التعديل من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3-
ينشر هذا في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليـوم الـتالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.