البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين والإدخار التكميلي بشركة المقاولات المصرية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 170، الصادر في 7 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 267 لسنة 2024، بتاريخ 1-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والإدخار التكميلي بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم سابقا".

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 1 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والادخار التكميلى بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم سابقا" برقم "135"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 7-9-2023 بالموافقة على إضافة المادة "49 مكرر" للائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداء من 7-9-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 3-1-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29-1-2024.

مادة 1- 

تضاف مادة جديدة برقم "49 مكرر" للفصل الرابع "مكافآت نهاية الخدمة التكميلية" من الباب الثالث الحقوق التأمينية والاجتماعية) نصها كالتالي: 

الباب الثالث – "الحقوق التأمينية والاجتماعية"

الفصل الرابع: "مكافآت نهاية الخدمة التكميلية"

مادة "49 مكرر":

في حالة خروج عضو الصندوق "معاش - استقالة - عجز جزئی – .. خلافه" يتم حساب مستحقات العضو طبقًا لهذا النظام على ألا تقل مستحقاته المنصرفة عـن حصته وحصة الشركة.

مادة 2- 

يسرى هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العموميـة للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مادة 3- 

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك