تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 175، الصادر في 13 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1679 لسنة 2024، بتاريخ 16-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 260 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المواد النووية برقم "477"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 24-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 14-3-2024.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 1-7-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14-7-2024.
مادة 1-
يستبدل بنصوص المادة "3 / و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4 / د" من الباب الثانى "الاشتراكات وشروط العضوية" والفقرات "1، 2، 3 / ب" من البند "أولاً" والبند "ثانيا" من المادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3 – في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"و" أجر الاشتراك:
1- أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسي الشهرى وفقًا لجدول الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2020 مضافا إن الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد على "3.5%" سنويًا ابتداءً من 1-7-2021 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2- أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور والمرتبات المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2023 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وكافة العلاوات الخاصة المضافة إلى هذا الأجر والعلاوات المقرر إضافتها سنويًا ومستقبلاً، بما لا يقل عن "3.5%" زيادة سنوية لهذا الأجر ابتداءً من 1-7-2024.