بنوك
تعديل لائحة النظام الأساسي لنقابة العاملين في البنوك والتأمينات والأعمال المالية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 145 تابع "أ"، بتاريخ 7 يوليو 2024، لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية والتي تم اعتماد التعديلات الواردة عليها والموافقة عليها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 3-1-2024.
ونصت المادة الأولى على إنشاء النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية في الثاني عشر من يوليو لعام 1964 وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون 142 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقد وفقت النقابة العامة أوضاعها طبقــا لهذا القانون.
وتكونت على نظام ديمقراطي وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر.
وأوضحت الوقائع أن المادة الثانية نصت على أن المقر الرئيسى للنقابة هو 2 ش القاضي الفاضل – عابدين - محافظة القاهرة "وهو المقر القانوني والموطن المختار لاستلام جميع الأوراق والإعلانات القضائية وجميع المراسلات".
ويجوز لمجلس الإدارة اتخاذ مقرات أو فروع له حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقا للأحوال والظروف الاقتصادية والخارجية للنقابة.
وأشارت الوقائع، أن المادة الثالثة نصت على أن يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه – في حالة غيابه - بقرار من مجلس الإدارة.
كما أضافت الوقائع، أن المادة الرابعة نصت على أن تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها التي تدخل ضمن المهن أو الصناعات التابعة للتصنيف النقابي كالآتي:
1- العاملون بالبنوك التجارية والاستثمارية والزراعية والعقارية والمتخصصة
والعاملة بجمهورية مصر العربية.
2- العاملون بشركات التأمين ومنتجيها على اختلاف أنواعها.
3- العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمناطق والمكاتب التابعة لها علـــى مستوى الجمهورية.
4- العاملون بالبورصة ومجال الصرافة والأوراق المالية.
5- العاملون بالهيئات والشركات التى تختص بالشأن المالي والأعمال المالية وخلافه.