تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين المعاشات والتعويضات في بنك الاستثمار العربي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 131، بتاريخ 12 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 400 لسنة 2024، بتاريخ 13-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بالمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 6 لسنة 1979 بتسجيل صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بالمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي" برقم "65"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 26-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 26-9-2023.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 19-12-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8-2-2024.
مادة 1 –
أولاً – يستبدل بنصوص البند "8/أ" من المادة "4" من الفصل الثاني "التعاريف" من الباب الأول "فى مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف"، وعنوان الفصل الثاني "تعويضات انتهاء الخدمة لبلوغ سن المعاش وتعويضات انتهاء خدمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة لسبب خارج عن الإرادة" من الباب الرابع "في المزايا والتعويضات التي يمنحها الصندوق" وعنوان المادة "31" من ذات الفصل الثاني النصوص التالية:
الباب الأول – "في مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف":
الفصل الثاني – التعاريف:
مادة 4 - في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
8 – الأجر:
كل ما يحصل عليه العضو من مقابل نقدى نظير عمله بالبنك مقوما بالجنيه المصرى كالآتي: