البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

رياضة

تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للشراع والإنزلاق على الماء

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 147، بتاريخ 9 يوليو سنة 2024، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 13 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للشراع والإنزلاق على الماء.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولمبي؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛ وعلى لائحة الاتحاد المصرى للشراع والإنزلاق على الماء الصادرة بالقرار رقم 2412 لسنة 2017 والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 181 تابع "ج" بتاريخ 10 أغسطس 2017 وتعديلاتها؛ وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى للشراع والإنزلاق على الماء بتاریخ 15-12-2023؛ وعلى مذكرة الشئون القانونية الخاصة بذلك الشأن.

"المادة الأولى

الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للشراع والإنزلاق على الماء بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد على النحو التالي:

تعدل المادة "12" البند "أولا" لتصبح كالتالي:

يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والمنضمة إلى عضوية الاتحاد وتكون عضوية هذه الهيئات بالاتحاد نوعين:

أولا - العضوية العاملة:

للهيئات الرياضية المشاركة في أنشطة الاتحاد المصرى للشراع وحققت نسبة "50%" على الأقل وتحسب هذه النسبة وفقا لمستوى المشاركة في النشاط كالتالي: 

1- المستوى الأعلى في هذه المسابقات "عمومي أ" "30 نقطة كالتالي":

بطولة الجمهورية "طراز 4 ILCA و6 ILCA و7 ILCA وألواح شراعية RSX وطراز IQ FOIL وإنزلاق على الماء wakeboard وإنزلاق على الماء cable wakeboard وطراز KITE SURF" رجال أو سيدات بحد أدنى "3 لاعبين" سواء رجال أو سيدات أو من الاثنين معا.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك