تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين الشركة المصرية لأعمال النقل البحري
نشرت الوقائع المصرية في العدد 116، بتاريخ 26 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1152 لسنة 2023، بتاريخ 9-5-2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية على التأمين رقم 130 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى برقم "195"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 26-9-2022 بالموافقة على تعديل المادة "48" من لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8-5-2023.
مادة 1
يستبدل بنص المادة "48" من الباب العاشر "أحكام عامة" النص التالي:
الباب العاشر – "أحكام عامة"
مادة 48
أجر الاشتراك:
هو نسبة "80%" من الأجر الأساسي في 1-5-2012 متضمنا العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المعمول بها والعلاوات الخاصة المقررة خلال السنوات "من 1987 إلى 2006" ويتزايد هذا الأجر لجميع الأعضاء بمعدل "3" مركبة سنويًا على أن تسرى هذه الزيادة السنوية بداية من 1-1-2020، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2
يسرى هذا التعديل ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به مــن اليوم الـتالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.