بورصة
الرقابة المالية: تشكيل لجنة للنظر في تظلمات انتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "أ"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1149 لسنة 2024، بتاريخ 16-5-2024، بشأن تنظيم نظر تظلمات انتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بعضوية لجنة إدارة الصندوق.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
"المادة الأولى"
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونيين للهيئة، وعضوية كل من:
1- ممثلين عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.
2- مُمثل عن الشركة يختاره رئيسها من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لمعاونتها في أداء مهامها.