بورصة
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم عمل صندوق ضمان التسويات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "أ"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فـي مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات؛ وعلى ما عرضه مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بتاريخ 1-2-2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-3-2024.
"المادة الأولى"
يتولى صندوق ضمان التسويات المنشأ بشركة الإيداع والقيـد المركزى للأوراق المالية، الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التى تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة طبقا الأحكام المادة "16" من قانون الإيد المركزى للأوراق والأدوات المالية المشار إليه.
"المادة الثانية"
تنتقل حقوق والتزامات أعضاء الصندوق بذات الأوضاع القائمة عنـد العمل بأحكام هذا القرار، على أن يتم تعديل تلك الحقوق والالتزامات في ضوء القواعـد الواردة بهذا القرار.