تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين في مؤسسة دار التحرير
نشرت الوقائع المصرية في العدد 107، بتاريخ 15 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2024 بتاريخ 16-1-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 253 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين للعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برقم "436"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وبينت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 20-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1-1-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 3-1-2024 بالموافقـة علـى اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14-1-2024، قرر هيئة الرقابة المالية:
مادة 1 -
أولاً – يستبدل بنصوص المادة "3 / ز" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4 / د" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والمواد "8 / أ، 10، 12 مكررا 1" من الباب الثالث "والمزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"ز" أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظف بالجهــة 1-1-2011 بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية المقررة فى عام 2006 والعـلاوة الدورية في يناير 2012 وعلاوة التكريم في 2011 ويتزايد هذا الأجر سنوياً بالعلاوة الدورية والعلاوة العلمية وعلاوة التكريم فقط لا غيـر وبحـد أقــصى "4%"مركبة ابتداءً من 1-1-2013 ثم يتزايد بنسبة "5%" مركبة سنوياً ابتداء من 1-1-2024، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها مـــن الهيئة، وذلك فيما عدا العضو التالي اسمه فيستبعد من أجره الأساسي في 1-1-2011 الزيادة غير الطبيعية ليتفق أجره مع أجر قرينه وذلك لرفضه سـداد قسط الاشتراك عن هذه الزيادة: