بورصة
تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 86 "تابع"، بتاريخ 17 أبريل 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 77 لسنة 2024، بتاريخ 27-3-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1922 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-3-2024؛ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة "51" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، النص الآتي:
مادة "51 - التعامل على أسهم الخزينة":
تلتزم الشركة التي ترغب في شراء أو بيع جانب من أسهمها "أسهم الخزينة" أن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تكون الأسهم المراد شراؤها في صورة أسهم محلية.