البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 69 تابع، الصادر في 24 مارس سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 94 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2024؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص البند "18" من المادة "80" من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد المشار إليها النص الآتى:

18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف فى الأغراض المخصصة بحد أقصى ستة آلاف جنيه السنة المالية الواحدة، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك