نشرت الوقائع المصرية في العدد 69 تابع، الصادر في 24 مارس سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 94 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2024؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
يُستبدل بنص البند "18" من المادة "80" من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد المشار إليها النص الآتى:
18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف فى الأغراض المخصصة بحد أقصى ستة آلاف جنيه السنة المالية الواحدة، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.