البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

رئيس الوزراء يحدد مقابل التبرع بالدم لتصنيع مشتقات البلازما

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "مكرر"، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 1134 لسنة 2025، بشأن إستبدال بنص المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن قرار رئيس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها، النص الآتي: 

يمنح المتبرع عوضاً مقابل ما تحمله من نفقات في سبيل تبرعه وفقًا للقواعد الآتية:

1- مبلغ لا يقل عن "50" جنيها ، ولا يزيد على "200" جنيه مقابل نفقات الانتقال.

2- مبلغ لا يقل عن "50" جنيها ، ولا يزيد على "200" جنيه مقابل نفقات التغذية.

3- مبلغ يساوى 1 / 30 من قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظف - العامل.

4- مبلغ لا يقل عن "50" جنيها ولا يزيد على "100" جنيه مقابل أي نفقات أخرى يتحملها المتبرع.

على أن تزاد الحدود القصوى المبينة في البنود "1، 2، 4" بمقدار "10%" سنويا".

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك