تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 247، في 7 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1345 لسنة 2023، بتاريخ 31-5-2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 113 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين برقم "307"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضری اجتماعی الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين في 15-9-2022، 15-3-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ابتداءً من 15-9-2022؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29-5-2023.
قرر:
مادة 1- أولاً - يُستبدل بنصوص المادتين "4/2، 5/1" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والمادتين "9، 12/أ" من الباب الثالث "المزايا التأمينية"
النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة 4- "يشترط في العضو ما يلى":
2- الحد الأقصى لسن الانضمام "42" عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بحد أقصى "50" عاما بشرط سداد رسم عضوية وفقا للجدول التالي: