تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 225، الصادر في 13 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1461 لسنة 2024، بتاريخ 23-6-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 61 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي برقم "415"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 25-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداء من 1-2-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27-5-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12-6-2024.
مادة 1 –
يُستبدل بنص المادة "3 / ف" من الباب الأول "بيانات عامة" النص التالي:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3- "في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ":
"ف" أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهري للعضو في 1-1-2024 مضافاً إليه "5%" سنويًا ابتداء من 1-1-2025 على أن يكون الحد الأقصى لهذا الأجر اثنان وأربعون ألف جنيه، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2-
يسرى هذا التعديل ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3-
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعينة تنفيذه.