تأمين
تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص بهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران
نشرت الوقائع المصرية في العدد 218، الصادر في 3 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 182 لسنة 2024، بتاريخ 23-1-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الأطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية العامة التأمين رقم 4 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بهيئة قيادة طائرات شركةمصر للطيران برقم "130".
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 10-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 13-12-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18-1-2024.
مادة 1-
أولاً - يستبدل بنصوص البندين "1ـ 3" من المادة "3" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والبنود "أ، ب، ج، د، هـ، و/ 2، ز، ن/1، 2" من الباب الثالث "المزايا التي يمنحها الصندوق" النصوص التالية:
الباب الثانى – “الاشتراكات وشروط العضوية”:
مادة "3":
1- تكون الاشتراكات الشهرية وفقا لسن العضو عـنـد السـداد وطبقا للجدول التالي: