عقارات
تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات بالقاهرة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 197، بتاريخ 8 سبتمبر 2024، قرار محافظة القاهرة، رقم 3817 لسنة 2024، بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تم تنفيذه بالطبيعة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وبناء على صورة كتاب اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم "10115" بتاريخ 18-9-2023.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي صورة كتاب أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 24-9-2023 بشأن التوجيهات الرئاسية الصادرى خلال تفقدات منطقة شرق القاهرة والمتضمنة البند "4- محافظة القاهرة ... سرعة الانتهاء من تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة اهالي منطقة الاسمرات مع سرعة الانتهاء من اجراءات نهو التراخيص طبقا للتوجيهات الصادرة بذلك.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا علي مذكرة مديرية الاسكان والمرافق المعتمدة منا بشأن الموضوع عاليه في 29-11-2023؛ وعلي موافقة المجلس التنفيذي بجلسته المنعقدة بتاريه 5-12-2023؛ وعلي صورة كتاب اللواء رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ الوارد بتاريخ 4-4-2024 والمرفق به صورة كتاب اللواء وزير التنمية المحلية والمتضمن موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء علي تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الاسمرات بكتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم " 3-6270".
"المادة الأولى"
اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تم تنفيذه بالطبيعة وفقًا لما يلى:
1- اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها.
2- اعتماد استخدام قطع الأراضى المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها.
3- المسطحات والاشتراطات الخاصة بكل قطعة طبقا لما هو مبين بالجدول الموضح بالرسم.
4- المسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجو والزيادة والعبرة بما يتم تنفيذه بالطبيعة.
5- مع الالتزام بأخذ موافقة الجهات المعنية بالاستخدام ومراعاة الاشتراطات الخاصة بكل جهة عند استصدار التراخيص.
كل ذلك ما حسب هو مبين على الرسم المرفق.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.