عقارات
اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع جمعية رؤية للتنمية بالقاهرة الجديدة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 192، بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 83 لسنة 2024، بتاريخ 4-2-2024، بشأن باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237.22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمراني متكامل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى القرار الوزارى رقم "232" الصادر بتاريخ 7-6-2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237.22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعيني لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 14-4-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2
تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ أعمال المشروع "مرافق – مبان" خلال المدة المعتمدة لنهو المشروع طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم "177" بتاريخ 16-2-2023 والعقد المبرم بتاريخ 18-4-2023.
وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3
تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 4
تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك.