البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم أرض مشروع إسكان تعاوني بمدينة بدر

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 191، الصادر في أول سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 2024، بتاريخ 18-1-2024، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 83.60 فدان" الكائنة بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع "إسكان تعاوني" والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم "519" بتاريخ 20-6-2019.

مادة 1 - 

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة "83.60" فدان" بما يعادل "351120م" بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع "اسكان تعاوني" والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم "519" بتاريخ 20-6-2019 وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 15-3-2017 وملحقه المبرم في 13-9-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2-

 تلتزم التعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة لإنتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3- 

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد المقدم من المفوض منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 4-

 تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع من المفوض منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة 5- 

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع من المفوض منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك