البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

إعفاء اليخوت السياحية الأجنبية العابرة لقناة السويس من الرسوم

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 193 تابع "أ" الصادر في 3 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 69 لسنة 2024 الصادر في 25-1-2024، بشأن إجراءات التعامل مع اليخوت السياحية الأجنبية العابرة لقناة السويس.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.

كما جاء القرار، بعد الإطلاع أيضًا على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وجاء أيضًا القرار بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانئ السياحية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.

وجاء القرار، بعد الإطلاع على قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، وعلى قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها، وعلى نتائج الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 19-12-2023 بشأن مناقشة المعوقات التي تواجه اليخوت السياحية الأجنبية "حمولة أقل من 300 طن" العابرة لقناة السويس، وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحري.

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعفى اليخوت السياحية الأجنبية العابرة فقط لقناة السويس دون الرغبة في دخول أيًا من الموانئ أو المراين السياحية المصرية من فئات المحاسبة الواردة بكل من القرار الوزاري رقم 488 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك