البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

وزارة النقل تصدر لائحة المرشدين العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 150 "تابع"، بتاريخ 14 يوليو سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 980 لسنة 2024، بتاريخ 25-6-2024، بشأن إصدار لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانيء والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1989 في شأن تنظيم الإرشـاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 في شأن ميناء الدخيلة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-1-2019؛ وبعد أخذ رأي وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى كتاب اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية المتضمن موافقة سيادته على مشروع لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية في صورتها النهائية؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

"المادة الأولى"

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المرشدين العاملين بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقنون رقم 24 لسنة 1983 والقانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

"المادة الثانية"

تلغى لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك