تأمين
اعتماد تعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 171، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1600 لسنة 2024، بتاريخ 8-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 74 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى لضباط شرطة مطار القاهرة برقم "301"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها
واشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 30-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 30-3-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 1-7-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4-7-2024.
مادة 1-
يستبدل بنصوص البندين "أ، ب" من المادة "5" من الباب "الاشتراكات وشروط العضوية" والبندين "أولاً / أ، ثانيًا" من المادة "8" مـن الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:
"ا" الاشتراكات الشهرية التي يؤديها الأعضاء وفقا للجدول التالي: