تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة المعارض والمؤتمرات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 162، الصادر في 29 يوليو سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1601 لسنة 2024 بتاريخ 8-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 127 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية برقم "62".
مادة 1-
يستبدل بنصوص المادتين "3/3، 4" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والمادة "8/1" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة 3- يشترط في العضو ما يلي:
3- أن يكون العضو قد قبل كتابة الانضمام للصندوق وأن يقدم طلب للانضمام مع سداد رسم العضوية لقبوله كعضو جديد وفقاً للجدول المرفق.
مع مراعاه الآتي:
تحسب السن بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبياً.
مادة 4:
اشتراك العضو بواقع ثلاثمائة جنية شهرياً.
الباب الثالث – "المزايا":
مادة "8":
تصرف المزايا التأمينية التالية:
1- في حالة انتهاء الخدمة بسبب:
- بلوغ سن التعاقد القانونية.
- الوفاة.
- العجز الكلي المستديم.
يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين "في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه" ميزة تأمينية بواقع إجمالي ما يلي:
"أ" مائة ألف جنيه.
"ب" أربعة الاف وخمسمائة جنية عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتباراً من 1-1-2021.
مادة 2-
تسري هه التعديلات ابتداءاً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الاشارة إليه.
مادة 3-
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلي الجهات المعنية تنفيذه.