البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 153، بتاريخ 17 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 725 لسنة 2024، بتاريخ 21-3-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛  وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 296 لسنة 2001 بتسجيل صندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس برقم "717".

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضري اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين في 26-9-2024، 28-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-10-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة في ـة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 18-1-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17-3-2024.

مادة 1 – 

يستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/د" من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8

أ/1"من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3– في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"و" أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-1-2023 أو عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مثبتًا ومجردًا من أى إضافات سواء علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية أو غيرها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 4- "شروط العضوية":

يشترط في العضو ما يلى:

"د" يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك