استثمار
إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "د" الصادر في 10 يونية سنة 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2024 بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية".
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من القرار، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية ش.م.م" على قطعة الأرض البالغ مساحتها 296. 3م2 الكائنة بالقطعتين رقمي "1,2" بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، وفقًا للحدود والأبعاد التالية:
الحد الشمالي: عبارة عن خط منكسر بأطوال "93.47م – 16.76 م – 47.11 م" ومنحنى بطول 68.72 م، وذلك بإجمالي طول 06. 226 م ويحده طريق.
الحد الجنوبي: بطول 119.68 م ويحده حرم موزع كهرباء وجار.
الحد الشرقي: بطول 105.82 م ويحده طريق.
الحد الغربي: بطول 165.73 م ويحده جار.
وطبقًا للإحصائيات التالية:
كما نصت المادة الثانية، على أن تخصص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات.
ونصت المادة الثالثة، على أن تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتي:
1- تصدير نسبة لا تقل عن "100%" من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد.
2- استخدام مكون محلي من منتجاتها بنسبة لا تقل عن "60%" خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل.
3- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشان المنشآت الصناعية.
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقة الشركة.
5- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.
ونصت المادة الرابعة، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
كما نصت المادة الخامسة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.