استثمار
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل معايير المحاسبة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في 9 مكرر "أ" بتاريخ 3 مارس 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 636 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.
أضافت، أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019.
وتابعت، أنه بعد الاطلاع أيضا، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعــة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قرر ئيس مجلس الوزراء:
"المادة الأولى"
يستبدل بالمعايير أرقام "13" "آثار" التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" و"17" "القوائم المالية المستقلة"، و"34" "الاستثمار العقارى"، من معايير المحاسبة المصرية المشار إليها، المعايير المرافقة لهذا القرار.
"المادة الثانية"
يضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها تفسير محاســبـة مـصـرى رقم "2" "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية" المرافق لهذا القرار.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.