البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 "مكرر" الصادر في 25 مايو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2024، الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ولفتت أيضًا، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تزاد بنسبة "15%" بدءًا من 1-3-2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2-  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ‌- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.

ب- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة "15%" أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش أو إعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.

ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة "35" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمى 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

د- تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي يم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة "24" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ه- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1-3-2024.

كما تسري أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة، على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقًا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك