عقارات
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ" الصادر في 9 يونية سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت، إلى أن المادة الأولى تنص على أن يُستبدل بنص البند "3" من المادة "10" من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، النص الآتي:
2- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين "2،4- فقرة أخيرة" من القانون، بحسب الأحوال خلال خمسة عشر يومًا من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة على ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشان الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ مخاطبتها ورقيًا وإلكترونيًا، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
كما نصت المادة الثانية، على أن يُضاف بند جديد برقم "15" إلى المادة "5" من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، نصه كالتالي:
15- إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة وكذلك بالمسئولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك كله وفقًا للنموذج رقم "5" المرافق لهذه اللائحة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يُضاف إلى النماذج المرافقة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها النموذج المرافق.
كما نصت المادة الرابعة، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما يلي نص القرار: