البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين في بنك قطر الوطني

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 123، الصادر في 3 يونية سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1088 لسنة 2024، بتاريخ 12-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين في بنك قطر الوطني .

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على  القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر لائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 177 لسنة 1986 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال برقم "266"؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 405 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التأمين الخاص للعاملين في بنك قطر الوطني، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 19-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2024 فيما عدا المادة "11/2" من بند "ميزة الولاء التأمينية" فتسري ابتداء من 19-3-2024.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22-4-2024 بالموافقة على اعتمــاد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-5-2024.

مادة 1 - أولاً – يستبدل بنصوص المادة "4/3" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والفقرات "1، 2، 5" من بند "ميزة الولاء التأمينية" من المادة "11" من الباب الثالث "المزايا" والمادة "48/ب" من الباب التاسع "أحكام عامة" النصوص التالية: 

الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":

مادة 4 - تتكون الاشتراكات مما يلي:

3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانوني للعضو طبقا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك