البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تحديد فئات المحاسبة لقاطرات تأمين سفن شحن نترات الأمونيوم بميناء دمياط

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 122، الصادر في 2 يونيو سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 314 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 1-5-2024، بشأن استبدال نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2020، بشأن تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم، وما شابهها بميناء دمياط.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاَ على قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2022 بشأن تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم وما شابهها بميناء دمياط.

ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم "16-3 – 2024" بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 27-2-2024 بالموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 848 لسنة 2020 والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق وزير النقل.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2020 بشأن تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تُستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم، وما شـابهها بميناء دمياط، النصوص الآتية:

"مادة أولى - تؤدي كل سفينة أجنبية تتداول مادة نترات الأمونيوم وما شـابهها بالميناء، مبلغ مقداره 2000 دولار أمريكي "ألفا دولار أمريكي" شاملاً المصاريف الإدارية عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قيمة مقابل عمليات القطر لتأمين عملية دخول ومكوث وخروج السفينة بالميناء، وتزداد هذه القيمة بنسبة "3%"سنويًا. 

مادة ثانية - تمنح السفن رافعة العلم المصري تخفيضا مقداره "50%" من القيمة الواردة بالمادة السابقة.

مادة ثالثة - يُحصل مبلغ مقداره 5 جنيهات مصرية "خمسة جنيهات مصرية"، وذلك مقابل إشراف على عمليات التأمين للسفينة أثناء مدة مكوثها بالميناء، وتزداد هذه القيمة بنسبة "7%" سنوياً.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك