تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق أمناء وصف وجنود أمن الموانئ
نشرت الوقائع المصرية في العدد 119، بتاريخ 29 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 920 لسنة 2024، بتاريخ 21-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأمناء وصف وجنود الإدارة العامة لأمن الموانى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر و ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 66 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأمناء وصف جنود مصلحة أمن الموانى برقم "37"؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 315 لسنة 2019 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التأمين الخاص بأمناء وصف جنود الإدارة العامة لأمن الموانى"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 23-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15-4-2024.
مادة 1 -
يُستبدل بنصوص المادة "3/ب" من الباب الصاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والبندين "أولاً / ب، ثانيًا" من المادة "1" من الباب الثالث "المزايا" والمادة "2" من ذات الباب الثالث النصوص التالية:
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة 3 - تتكون الاشتراكات ورسوم العضوية مما يلى:
"ب" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية يُحدد وفقا للسن عند الانضمام طبقا للجدول التالي: