البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة مصر للأسواق الحرة

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 117، بتاريخ 27 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 842 لسنة 2024، بتاريخ 15-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 39 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة برقم "184"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر العادية للصندوق المنعقدة 1-11-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-11-2023.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8-4-2024.

مادة 1- 

يُستبدل بنصوص المادتين "3/4، 5" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية" والبند "أولا / ب" من المادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية"

مادة 3- 

يشترط في العضو ما يلي:

4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك