البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين ضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 116، بتاريخ 26 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 25 لسنة 2024، بتاريخ 8-1-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.

أضافت، أن القرار جاء أيضا بعد الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية على التأمين رقم 54 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء برقم "555" ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 9-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 9-9-2023.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3-1-2024.

مادة 1 -

 يستبدل بنصوص المادة "5" من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات والبندين "1 ، 3" من المادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الثانى – 

"شروط العضوية والاشتراكات"

مادة "5" - 

الاشتراكات ورسم الانضمام:

1 - الاشتراكات الشهرية لكل عضو حسب الرتب بالتدرج التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك