عقارات
تعديل النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بهيئة تعاونيات البناء والإسكان
نشرت الوقائع المصرية في العدد 116، بتاريخ 26 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 919 لسنة 2024، بتاريخ 21-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 961 لسنة 2015 بتسجيل صندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برقم "916".
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق المنعقدة في 30-10-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-7-2023.
أصافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15-4-2024.
مادة 1 -
يستبدل بنصوص المادة "7 / 4" من البـاب الثالث "العضوية بالصندوق" والمادة "10 / أ /، 3" من الباب الرابع "المزايا التأمينية" النصوص التالية: