تأمين
زيادة رأسمال شركة أورينت للتأمين التكافلي إلى 400 مليون جنيه
نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، بتاريخ 25 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 653 لسنة 2024، بتاريخ 12-3-2024، بشأن تعديل المادتين رقمى "6، 7" من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر ش.م.م.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار الهيئة رقم 274 لسنة 2009 بتسجيل شركة أورينت للتأمين التكافلي - مصر بالهيئة تحت رقم "30" بتاريخ 23-6-2009؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمي "6، 7" من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
مادة 1-
يستبدل بنصى المادتين رقمى "6، 7" النظام الأساسي أورينت للتأمين التكافلي - مصر .ش.م.م النصين التاليين:
المادة رقم "6":
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون جنيها مصريا وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 400 مليون جنيها مصريا موزعاً على 40.000.000 سهم "أربعون مليون سهم" قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية مائة مليون جنيه مصرى أسهم نقدية وثلاثمائة مليون جنيه مصرى أسهم مجانية بإجمالي قيمة 400.000.000 "أربعمائة مليون جنيه مصرى لا غير".
المادة رقم "7":
اكتتب المؤسسون في كامل رأس المال المصدر البالغ عددها أربعون مليون سهم قيمتها "أربعمائة مليون جنيه مصرى لا غير" النحو التالي: