البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمارك والضرائب

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106، بتاريخ 14 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 660 لسنة 2024 بتاريخ 12-3-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 117 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على الاستهلاك.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 423 لسنة 2004 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات"، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 20-3-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 21-3-2023.

ولفتت، إلى أن القرار جاء أيضاً بع الاطلاع على محضرى اجتماعى لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم "1468" لسنة 2023 بجلستيها المنعقدتين بتاريخی 19-12-2023، 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7-3-2024.

مادة 1-

أولاً: يستبدل بنصوص البنود "أ، ب، د"  من المادة "5" من الباب الثاني "موارد الصندوق وكيفية استغلالها والتصرف فيها"  والفقرات "3 ، 5 ،6 ،9 10 ، 11، 12 ، 13 ، 19 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 " والبنود "أ، ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف، ص، ر، ث، خ، ذ " من الفقرة "22" من البند "أولاً" والفقرتين "3 ، 5 " من البند "ثانيًا"  والفقرة "3" من البند "ثالثًا" والبند "رابعًا" من المادة "35" من الباب الرابع "الإعانات والعلاج الطبيعى والسلف" النصوص التالية:

الباب الثاني – "موارد الصندوق وكيفية استغلالها والتصرف فيها" :

مادة "5 " - موارد الصندوق:

"أ" الاشتراكات وتحصل على النحو التالي:

1- اشتراكات الأعضاء بواقع "5%" من إجمالي الأجر الوظيفي والأجر المكمل شهرياً، وتتحمل زوجة العضو الموظفة العاملة "50%" من جميع الخدمات العلاجية ما عدا الزوجة العاملة التي ليس لها غطاء علاجى سوى التأمين الصحى لا تتحمل تلك النسبة.

2-  يسدد العضو المحال إلى المعاش اشتراكا سنويًا بواقع 1% من إجمالي المعاش السنوى، وتتحمل زوجة العضو الموظفة العاملة 50% من جميع ا العلاجية ماعدا الزوجة العاملة التي ليس لها غطاء علاجي سوى التأمين الصحى لا تتحمل تلك النسبة.

3- تسدد أسرة العضو المتوفى اشتراكا سنويًا بواقع 1% من إجمالي المعاش السنوى وتتحمل زوجة العضو الموظفة العاملة 50% من جميع الخدمات العلاجية ماعدا الزوجة العاملة التى ليس لها غطاء علاجى سوى التأمين الصحى لا تتحمل تلك النسبة على أن تعفى أسرة العضو المتوفى من سداد اشتراك سنة ميلادية تالية من تاريخ الوفاة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك