البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

«الرقابة المالية» تقر تعديل مواد النظام الأساسي لشركات صناديق الإستثمار

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 104  "تابع"، بتاريخ 12 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1060 لسنة 2024 بتاريخ 8-5-2024، بشأن تعديل نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار الهيئة رقم 442 لسنة 2014.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 442 لسنة 2014 بشأن نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛ قررت هيئة الرقابة المالية:

"مادة أولى"

يستبدل بنصوص المواد أرقام "3"، "10"، "20"، "21 – فقرة أولى" "64 – فقرة أولى"، "65 - الفقرتين الأولى والثانية" الواردة بنموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 442 لسنة 2014 ، النصوص الآتية:

المادة "3":

غرض الشركة:

نوع شركة الصندوق (       ): أوراق مالية مقيدة - أدوات دين – استثمار عقارى- مؤشرات - ملكية خاصة - أسواق نقد - قابض - رأس مال مخاطر - أخرى (     ). 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، يجوز للشركة أن تندمج مع شركات صناديق أخرى، أو شركات تزاول أعمالاً مرتبطة أو مكملة لأعمالها مع الإبقاء على غرض الشركة الأصلى بعد الاندماج "شركة صندوق استثمار" وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على ذلك.

المادة "10":

لا يجوز للشركة إصدار أسهم مقابل حصص عينية، كما لا يجوز قيد أسهم الشركة بالبورصة، ويجوز قيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية كما يجوز للشركة إصدار وثائق مقابل حصة عينية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة.

المادة "20":

لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز "10%" من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم فى الحدود المشار اليها بالفقرة الأولى إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك كله بمراعاة الأحكام الواردة بالمادة "48" من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك