البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 91، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2024، بتاريخ 6-3-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100  لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009  بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

أضافت، أنه بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-2024؛ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:

 "المادة الأولى"

تضاف فقرة أخيرة للبند الفرعى "4-5" الـ الوارد بالبند "4- الإفصاح والشفافية" بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليها نصها الآتي:
"4- الإفصاح والشفافية / البند 4-5- فقرة أخيرة"

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الراغبة في إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذا لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك