أسواق
«البرلمان» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم «اتحاد الصناعات »
وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين 11 مارس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم «اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة»، كما وافق المجلس على مادة مستحدثة تنص على إضافة تعريف الوزارات المختصة والاتحاد والغرف ، الواردة في مشروع القانون منعا للتكرار.
وينص مشروع القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم «21» لسنة 1958 ، بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.
ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016 – 2019، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة «18» من مشروع القانون، على أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.
ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن نسبة 10% من مجموع أعدادهم ، وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.
وإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة ، بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ويشترط مشروع القانون أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.